المحكمة الدولية للتحكيم

الأمين العام للمحكمة كسلطة تعيين

دخلت معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ حيز التنفيذ في ١٦ نوفمبر ١٩٩٤، وهي إتفاقية دولية توفر إطار قانوني متكامل لألية الإنتفاع بمياه البحار والمحيطات في العالم، وهي تضمن الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية وكذلك الإنتفاع العادل لتلك الموارد. كما تعالج المعاهدة المسائل المتعلقة بسيادة الدول على البحار والمحيطات وحق الإنتفاع في المناطق البحرية والحقوق المتعلقة بالملاحة. في ١٠ يناير ٢٠١٤، كان عدد الدول المصدقة على المعاهدة والمنضمة إليها هو ١٦٦ دولة. يمكن قراءة المعاهدة والحصول على المعلومات المتعلقة بالدول الأعضاء من خلال قسم شئون المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة.

تعيين المحكمين

عندما يقوم الأمين العام بتولي مهام سلطة التعيين ويُطلب منه تعيين محكم وحيد، فإنه يقوم بإتباع إجراء القائمة المنصوص عليه في قواعد الأونسيترال للتحكيم (الفقرة 3 من المادة 6 من قواعد عام 1976، أو الفقرة 2 من المادة 8 من قواعد عامي 2010 و2013). يقوم الأمين العام بمقتضي قواعد الأونسيترال بمباشرة سلطته التقديرية في تعيين المحكم الثاني عندما يٌطلب منه ذلك. إختيار الأمين العام لأسماء المحكمين الذي يتم تضمينهم في إجراء القائمة أو الذين يتم تعيينهم مباشرة ليس مقيد بأي قائمة ومجموعة من الأسماء، ومن ثم فإن الأمين العام يتمتع بحرية إختيار الشخص الأنسب بالنظر إلى طبيعة المنازعة محل طلب التعيين.

رد المحكمين

عند البت في طلبات رد المحكمين، يقوم الأمين العام – وفقاً لظروف كل قضية – بإتخاذ القرار مباشرة أو بعد التشاور مع لجنة خاصة مكونة من ثلاثة أشخاص يجب أن تكون الأغلبية فيهم من جنسية مختلفة عن جنسية الأطراف.

أتعاب ومصاريف المحكمين

وفقاً لقواعد الأونسيترال لعامي 2010 و2013، فإن سلطة التعيين والأمين العام للمحكمة يتمتعون بهمام إضافية فيما يتعلق بأتعاب ومصاريف المحكمين.

1- عندما تتم تسمية الأمين العام كسلطة تعيين، يمكن لأي طرف من أطراف المنازعة أن يقوموا بالآتي:

  • إحالة المقترح المقدم من هيئة التحكيم بخصوص الكيفية التي تم على أساسها حساب أتعاب وتكاليف المحكمين إلى الأمين العام للمراجعة، وللتعديل إذا وجب (الفقرة 3 من المادة 41)،
  • إحالة المقترح المقدم من هيئة التحكيم بخصوص قرار الهيئة النهائي بشأن أتعاب وتكاليف المحكمين إلى الأمين العام للمراجعة، وللتعديل إذا وجب (البندين أ وب من الفقرة 4 من المادة 41)،

2- عند عدم إتفاق الأطراف على تسمية سلطة تعيين أو عند عدم وجود سلطة تعيين، يمكن لأطراف المنازعة أن يقوموا بالآتي:

  • إحالة المقترح المقدم من هيئة التحكيم بخصوص قرار الهيئة النهائي بشأن أتعاب وتكاليف المحكمين إلى الأمين العام للمراجعة، وللتعديل إذا وجب (البندين أ وب من الفقرة 4 من المادة 41)،

الإجراء الخاص بطلب الأمين العام للقيام بمهام سلطة التعيين:

عند إتفاق الأطراف على تسمية الأمين العام للمحكمة كسلطة التعيين، يجب تقديم أي طلبات خاصة بإتخاذ الأمين العام لأية إجراء بصفته سلطة التعيين إلى العنوان التالي:

يجب أن يُرفق بالطلب المستندات والمعلومات الآتية:

– صورة من بند أو إتفاق التحكيم أو أي إتفاق آخر يثبت إنطباق قواعد الأونسيترال للتحكيم على الطلب ويفيد بتسمية الأمين العام كسلطة التعيين في المنازعة محل الطلب،

– صورة من إشعار التحكيم الذي تم إرساله للمدعي عليه أو المدعى عليها، ثابت به تاريخ الإستلام،

– تحديد أسماء وجنسيات الأطراف،

– تحديد أسماء وجنسيات المحكمين الذين تم تعيينهم، إذا وجد،

– سند وكالة ثابت به سلطة الشخص مقدم الطلب، و

– دفع مقابل الخدمة – الغير قابل للرد – الخاصة بسلطة التعيين.

Language - لغات »