يقوم الأمين العام للمحكمة بتولي أعمال سلطة التعيين بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم أو بموجب أي قواعد أخرى إذا ما قام الأطراف بالإتفاق على ذلك سواء في بند التحكيم أو في إتفاق لاحق.
تنص معاهدة قانون البحار في الفصل الخامس عشر منها على قواعد تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول حول تفسير أو تطبيق المعاهدة. وفقاً للفقرة ١ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة، يجوز للدولة التي تسعى للإنضمام أو التصديق للمعاهدة أو تلك الدول التي خلفت دول أخرى كانت طرف في المعاهدة أن تقدم إعلان أو إشعار تختار في اللجوء إلى واحد أو أكثر من آليات تسوية المنازعات التالية:
– المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبرج بألمانيا،
– محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا،
– هيئة تحكيم (وفقاً للملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار)،
– هيئة تحكيم خاصة يتم تشكيلها للفصل في فئة محددة من المنازعات (يتم تشكيلها وفقاً للملحق رقم ٨ من معاهدة قانون البحار).
وفقاً لحكم الفقرة ٣ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة، فإن التحكيم الوارد بالملحق رقم ٧ هو الأصل الذي يتم الرجوع إليه في حالة ما إذا إمتنعت الدولة العضو عن الإفصاح صراحة عن توجهها لتفضيل إحدى آليات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة (ولم تقدم أي تحفظات أو إستثناءات إختيارية وفقاً لنص المادة ٢٩٨ من المعاهدة). وعلى ذات النهج، فإنه في حالة ما إذا إختلف الأطراف المتنازعون على الآلية الخاص لتسوية النزاع بينهم، فإنه وفقاً لحكم الفقرة ٥ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة، يكون التحكيم المنصوص عليه في الملحق رقم ٧ هو الأصل الذي يتعين على الأطراف إتباعه لتسوية النزاع (وذلك أيضاُ مع عدم الإخلال بأي تحفظ أو إستثناء كان قد تم إبدائه من أحد الأطراف وفقاً لحكم المادة ٢٩٨).
تمتلك المحكمة الدولية للتحكيم خبرة فريدة في مواجهة العديد من المسائل الإجرائية والموضوعية والتنظيمية، وغيرها، التي تطرأ خلال هذه النوعية من التحكيمات. هذه الخبرة هي نتيجة لعمل المحكمة في هذا المجال وإدارتها لجميع التحكيمات المقامة وفقاً للملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار فيما عدا تحكيم واحد.
وقد قامت كل من المحكمة الدولية للتحكيم والمحكمة الدولية لقانون البحار بالإتفاق على التعاون بشأن المسائل القانونية والإدارية المتعلقة بالتحكيمات الخاصة بقانون البحار. ويرجع الفضل في ذلك إلى المجهودات التي قام بها كل من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم ورئيس قلم المحكمة الدولية لقانون البحار. ووفقاً للإتفاق المشار إليه، فإن المحكمة الدائمة للتحكيم والمحكمة الدولية لقانون البحار إتفقا على التنسيق فيما بينهما بالنسبة لما يتعلق بملفات دعاوى التحكيم المتصلة بالمنازعات المقامة بموجب الملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار، كما تعهد كل من الطرفين على السعي إلى زيادة سبل التعاون بين المنظمتين.و