شروط التسمية:
يمكن تقديم طلب التسمية في الحالات الآتية:
1- بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976:
– 6 في الحالات التي يتعين فيها تعيين محكم وحيد ولكن لم يتفق الأطراف على إختياره في غضون المدة المحددة لذلك (المادة )،
– في الحالات التي يتعين فيها تعيين ثلاث محكمين ولكن لم يقم فيها الطرف المدعى عليه بإختيار المحكم الذي يجب عليه إختياره خلال المدة المحددة لذلك (الفقرتين 2 و3 من المادة 7)، أو في حالة عدم إتفاق المحكمين المعينين على إختيار المحكم الرئيس خلال المدة المحددة لذلك (الفقرة 3 من المادة 7ا )،
– في الحالات التي تتقاعس أو ترفض فيها سلطة التعيين التي تم تعيينها أن تقوم بتعيين محكم خلال المدة المحددة لذلك (الفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 2 من المادة 7)،
– في الحالات التي يتم فيها طلب رد أياً من المحكمين (المادة 12).
2- بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم لعامي 2010 و2013:
– في حالة ما إذا لم يتفق الأطراف على تسمية سلطة تعيين خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تقديم إقتراح من أحد الأطراف بتسمية شخص أو أكثر أو مؤسسة أو أكثر للقيام بمهام سلطة التعيين (الفقرة 2 من المادة 6 )،
– بإستثناء الحكم الوارد بالبند ب من الفقرة 4 من المادة 41، في الحالات التي تتقاعس أو ترفض فيها سلطة التعيين التي تم تعيينها أن تقوم بتعيين محكم خلال مدة 30 يوماً من تاريخ إستلامها لطلب تعيين المحكم، في حالة ما إذا تقاعست سلطة التعيين عن التصرف خلال المدة المحددة في القواعد، أو في حالة ما إذا تقاعست عن البت في طلب رد أحد المحكمين خلال مدة معقولة بعد إستلام طلب الرد (الفقرة 4 من المادة 6).